نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
مضمونه ان عثمان بن عمران اشترا من محمد ابن عبدالله (المطوع)
ابن عمران ملكه وما في يده ونصيبه في الصبيحيه معلومه في بلد .. (هم)
ونصيبه ثلاثة ارباع بثمن قدره ثلا (ثلاث) محمديات وبلغه الثمن
وبريه منه ذمت المشتري شهد على ذالك سعود ابن
شويش نقلا عن محمد ابن صلطان وشهد به ايضا عبدالله
ابن وحيمد نقلا عن صالح ابن بذار وكتب شهادتهم با
مرهم حسن ابن ضبيب والله اعلم
وصف الوثيقة:
كتبت الوثيقة بالمداد الأسود، وعلى ورقة صغيرة الحجم نسبيًا، بخط نسخي واضح ومقروء، وبلغ مسطرتها ثمانية أسطر متتابعة دون فواصل بين الجمل، وهو أمر مألوف في الوثائق النجدية.
ويلاحظ في الوثيقة أن الكاتب وقع في سهو عند كتابة الاسم الأول، حيث أثبت اسم (إبراهيم) بدلًا من (عثمان)، ثم تدارك ذلك بالشطب عليه وتصحيحه.
تاريخ الوثيقة:
يظهر أن واقعة البيع سبقت تدوين هذه الوثيقة بمدة، وأن المشتري هو الأرجح أنه سعى إلى توثيقها، إذ جرت العادة في مثل هذه الحالات أن يكون طالب تثبيت الشهادة هو صاحب الحق. كما أن صيغة الشهادة المنقولة تدل على أن الشهود الأصليين لم يعودوا حاضرين وقت التدوين، وكذلك البائع، فاعتمدت الشهادة المنقولة عنهم حفظًا للحق وإثباتًا للتصرف. ويؤيد ذلك ما ثبت من وجود علي بن عبدالله بن عمران، أخي البائع محمد بن عبدالله بن عمران، في وثيقة مؤرخة سنة 1273هـ، مما يرجح أن واقعة البيع وقعت ربما في منتصف الربع الثالث من القرن الثالث عشر الهجري أو قريبًا منه، وأن تدوين هذه الوثيقة كان في أواخر الربع الثالث من القرن نفسه.
ويؤيد هذا الترجيح ما وقفت عليه من وثيقة أخرى بخط حسن بن ضبيب تتعلق ببعض أملاك بلدة حرمة بعد وقعتها المشهورة سنة 1193هـ، كما وقفت على وثيقة أخرى بخط ابنه إبراهيم بن حسن بن ضبيب مؤرخة سنة 1262هـ.
مكان كتابة الوثيقة:
مكان موضوع الوثيقة:
موضوع الوثيقة:
هذه الوثيقة تمثل توثيقًا لواقعة بيع نصيب في ملك زراعي، وقد كُتبت على صيغة شهادة منقولة عن شهود حضروا الواقعة الأصلية. ويظهر في الوثيقة أن المشتري هو عثمان بن عمران، وأن البائع هو محمد بن عبدالله بن عمران الملقب بالمطوع، وقد شمل البيع نصيبه في (الصبيحية). كما تضمنت الوثيقة تحديد مقدار النصيب المباع، وهو ثلاثة أرباع الملك، إضافة إلى ذكر الثمن وهو ثلاث محمديات، مع الإقرار بقبض الثمن وبراءة ذمة المشتري منه.
الأعلام الواردون في الوثيقة:
المواقع الواردة في الوثيقة:
المصطلحات الواردة في الوثيقة: